مبدأ قانوني بخصوص شركات التأمين

محكمة التمييز بدبي تقر مبدأ بناء على طعن النائب العامة بدبي بالتزام شركة التأمين بتعويض المضرور من الغير من استعمال المركبة المؤمن عليها  حتى في حال وقوع الحادث خارج الطريق

بموجب وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين مباشرة بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة حادث تسبب في وقوعه استعمال المركبة المؤمن عليها لديها سواء كان الحادث وقع أثناء وقوف المركبة أو أثناء تشغيلها علي أية صورة طالما لم يكن من بين ركاب المركبة المتسببة في الحادث،

ولا يجوز للشركة الاحتجاج قبل الغير المضرور بالاستثناءات التي تستبعد مسؤوليتها في مواجهة المؤمن له ، ومنها الحوادث التي تكون قد وقعت خارج الطريق وفقاً لتعريف الطريق بالوثيقة ولم يكن هناك تغطية إضافية

Call Now Button