بينت المادة 174 من قانون الإجراءات المدنيةالاتحادي الحالات التي يجوز للنائب العام الطعن فيها على الحكم بالنقض امام محكمةالتمييز بدبي وهي إذا كان الحكم مما لايجيز القانون للخصوم الطعن فيه أو كان الخصوم فوتوا ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عنالطعن المرفوع منهم أو رفعوا طعناً قضى بعدم قبوله
أ ـ إذا كان الحكم مما لا يجيز القانون للخصومالطعن فيه ومن ذلك الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في حدود النصابالانتهائي لها والتي لا تجاوز قيمتها خمسون الف درهم والأحكام الصادرة من محكمةالاستئناف دون النصاب القيمي المحـدد للطعن عليها بالتمييز وهي الدعاوى التي لاتجاوز قيمتها خمسمائة الف درهم والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءاتالتنفيذ إذ نص القانون في المادة 173/2 على عدم قابلية تلك الأحكام للطعن عليهبالتمييز ومن ثم فهي تندرج من ضمن الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعنعليها وبالتالي يحق للنائب العام الطعن عليها بالتمييز .
ب ـ الأحكام التي فـوّت الخصوم ميعاد الطعن فيهاوتتمثل هذه الحالة في صورتين الاولي الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية وفوّتالخصوم ميعاد الطعن عليه بالاستئناف متى كان الحكم قابلاً للطعن عليه بذلك الطريقمن طرق الطعن فيكون الحكم بذلك قد اكتسب وصف الانتهائي بتفويت الخصوم ميعاد الطعن والصورةالثانية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وفـوّت الخصوم ميعاد الطعن عليه بالتمييزمتى كان الحكم قابلاً للطعن عليه بذلك الطريق فيجوز للنائب العام الطعن بالنقضلمصلحة القانون في تلك الحالتين .
ج ـ الأحكام التي نزل فيها الخصوم عن الطعنالمرفوع منهم : ـ
وتتمثل هذه الحالة في رفع الخصوم طعناً بالاستئنافأو طعناً بالنقض غير أنهم نزلوا عن ذلك الطعن قبل نظره أو أثناء الفصل فيه ولم يبتفي موضوعه من المحكمة الناظرة فيها فعندئذ يجوز للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحةالقانون على الحكم محل الطعن الذي نزل الخصوم فيه عن طعنهم.
د ـ الأحكام التي قضي فيها بعدم قبول طعن الخصوم :ـ
وتتمثل هذه الحالة في طعن الخصوم على الأحكامالصادرة من المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالنقضوقضى بعدم قبول طعنهم وذلك لرفعه بعد الميعاد أو لتخلف أحد إجراءات قبول الدعوىوعدم تطرق المحكمة الناظرة في الطعن لموضوعه ففي هذه الحالة يجيز القانون للنائبالعام الطعن بالنقض لمصلحة القانون علىالحكم محل الطعن المرفوع من الخصوم والمقضي فيه بعدم القبول .